Abstract:
إن نجاح الإدارات العمومية يتوقف على نوعية العنصر البشري، ومدى كفاءته في تنفيذ التزاماته القانونية وفق ما ينص عليه القانون، لذلك تدخّل المشرّع وعالج وضعية الموظف العام أثناء تأدية وظائفه بوضع تشريع مناسب المتمثل في الأمر 0603 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي حدد فيه حقوق وواجبات الموظف، ووضع أيضا أسباب قيام المسؤولية التأديبية، والإطار القانوني للمساءلة التأديبية في حالة قيام هذه المسؤولية، المتمثلة في القواعد الإجرائية التي ألزم سلطة التأديب بإتباعها أثناء توقيع العقاب على الموظف، لكن منح المشرع لهذه السلطة مجال من الحرية من أجل تحقيق مبدأ الفعالية للإدارة، وهذا يفضي في بعض الأحيان إلى جنوحها بشكل يخالف القانون، مما يجعل الموظف عرضة للتعسف من طرفها، ومن هذا الأساس منح المشرع للموظف مجموعة من الضمانات خلال المساءلة التأديبية كآلية تحميه من تعسف الإدارة، وممّا سبق ذكره نستنتج أن المشرع الجزائري في إطار المساءلة التأديبية حاول تحقيق توازن بين مصلحة الإدارة من ناحية الفعالية، ومصلحة الموظف العام من ناحية الضّمان