Abstract:
يعد الاختصاص الرقابي من بين أهم الاختصاصات المخولة لمعظم السلطات الإدارية المستقلة في القانون الجزائري، وذلك في مختلف القطاعات منها قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية.
يعتبر الاختصاص الممنوح لهذه السلطة امتياز سلطة عامة اعترف به المشرع قصد تأطير ممارسة حرية التجارة والاستثمار والمقاولة، سوآءا كان ذلك قبل الدخول إلى السوق، بربط ممارسة النشاط بمجموعة من الإجراءات والتقنيات المسبقة تأخذ شكل قرارات فردية تمنحها بموجب شروط شكلية وموضوعية منصوص عليها في القانون رقم 18-04 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ويتعدى الدور الرقابي المخول لسلطة الضبط إلى ما بعد الدخول إلى السوق أي أثناء ممارسة النشاط. ويظهر ذلك بالقيام بمختلف التحقيقات عن طريق مراقبة المعلومات العامة والوثائق كذا التقارير السنوية للمتعاملين الاقتصاديين.
يتعدى ذلك إلى التنقل إلى عين المكان للتحري والتفتيش، وفي حالة تجاوز قواعد السوق من طرف الفاعلين فيه تقوم سلطة الضبط باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية التي تأخذ شكل أوامر واعذارات محاولة منها تصحيح الأوضاع، وفي حالة عدم الامتثال لهذه التدابير تلجأ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية إلى توقيع عقوبات مالية أو عقوبات شخصية تتعلق بالحضر الكلي أو الجزئي للنشاط.