Abstract:
نصت المادة 188 من الأمر رقم 75 - 58 على أن: " أموال المدين جميعها ضامنة لديونه "، هذا
ما يسمي بالأصل، أما الاستثناء هو أن هناك بعض الأموال غير قابلة للتنفيذ عليها.
لقد خصص المشرع الجزائري في المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتناول
الأموال غير القابلة للحجز بما فيها العقارات والمنقولات، والمتمثلة في الأموال الموقوفة وقفا عاما
وخاصا، أموال السفارات الأجنبية، الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة، الأموال التي يملكها المدين
ولا يجوز له التصرف فيها.
ولأن دراسة الأموال غير القابلة للحجز تتسم بدرجة عالية من الدقة، فإن المشرع الجزائري من
خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقوانين خاصة وعامة، قد قام بتبسيطها لتكون ميسورة الفهم،
وسهلة التناول لكل من له صلة أو علاقة أو حاجة بها