Abstract:
رغم حرية الدائن في اختيار أموال التي يضع يده عليها إلا أن المشرع الجزائري حدد بعض من الأموال التي لا تدخل في حيز التنفيذ والتي حصرها بموجب القانون، الذي خصص قانون 90/30 للأملاك الدولة حيث اعتبرها من الأموال غير القابلة للحجز ولا للتقادم ولا للتصرف ومن خلال الدراسة مكنا من معرفة أن أملاك الدولة تنقسم إلى أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية خاصة باستثناء هذه الأخيرة يجوز التصرف فيها كما تحتوي كل منها على مميزات وخصائص خاصة به.
نظرا لأهمية هذه الأموال في تحقيق المنفعة العامة القانون أولى لها حماية لمنع التعدي عليها، لكن إذا تم التعدي على الحدود التي ذكرها المشرع الجزائري في قانون 66/156 المتعلق بقانون العقوبات، فإنه توقع عليه مجموعة من العقوبات التي لا يجوز تجاوزها ومخالفته.
ناهيك عن الأموال المملوكة للمدين فالأصل تعتبر من طرق التنفيذ المباشرة من أجل استيفاء حق الدائن منه، لكن استثني من ذلك بعض من الأموال التي يملكها المدين ولا يصح توقيع الحجز عليها إما لطبيعتها وموضوعها أو لوجود أسباب متعلقة بوضعية المدين وحمايته من خطر تعسف الدائن