Abstract:
لقد كان الأمر القضائي الموجه للإدارة دومًا من قبل المحرمات التي فرضها القاضي الإداري على نفسه، لكن باعتبار الجزائر في مرحلة التّحولات خول المشّرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة من أجل تنّفيذ أحكام القضاء مسايرًا في ذلك مسلك المشّرع الفرنسي، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، لكن ذلك ضمن قيود معينة، والتّي استمرت رغم صدور قانون جديد للإجراءات يساهم في جعل تدخل القاضي وفعّاليته مسألة نسبية، لأنّ الواقع العملي أثبت حدود هذه الرقابة، فإنّه ثمة مناطق حصانة كثيرة تفلت من الرقابة القضائية وليس للقاضي الإداري فيها أن يصدر أوامر للإدارة