Abstract:
تقرر للمصلحة المتعاقدة في إبرام الصفقات العمومية جملة من الامتيازات غير المألوفة في العقود الخاصة، لا يملك المتعامل المتعاقد مثلها مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين مراكز الأطراف المتعاقدة، وعلى هذا الأساس وخوفا من تعسف هذه الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، تقررت له جملة من الضمانات لإعادة التوازن بين طرفي الصفقة.
إلاّ أنّ الواقع العملي يثبت عكس ذلك، لعدم فعالية الضمانات في مواجهة الإدارة في إبرام الصفقة العمومية من جهة، ومن جهة أخرى عدم التكريس الفعلي للحماية القانونية على أرض الواقع رغم وجود نصوص قانونية تكفل له هذه الحماية.
وهذا ما يثبت أنّ المشرع الجزائري لم يوفق في إحداث توازن بين طرفي الصفقة