Abstract:
يترتب البطلان عن مخالفة النموذج القانوني الذي تتَخذ به إجراءات التحقيق القضائي في المنازعة الضريبية ويكون إمَا بطلانًا للعيب في الشكل أو بطلانًا للعيب في الموضوع، بحيث يجعل ترتيب الأثر القانوني لإجراء التحقيق المعيب منعدمًا.
تهدف السياسة التشريعية في صياغة أحكام نظرية البطلان إلى حماية الشكل الذي تفرضه إجراءات التحقيق للوصول إلى إظهار الحقيقة القضائية وحماية الحقوق الموضوعية، غير أنَ المغالاة في تحقيق هذه السياسة قد يؤدَي إلى إهدار الحقوق الموضوعية لسبب أدنى العيوب التي تلحق بالإجراءات عند سير تدابير التحقيق محل البحث، وباعتبار أنَ العبرة ليس بالشكل بل ببلوغ مضمون الحماية القضائية للحقوق المتنازع عليها، قرر المشرع وسائل قانونية تقلَل من دواعي البطلان و تحدَ من آثاره، وتظهر هذه الوسائل خاصة في التصحيح والتجديد.
تتحقق فعالية وسائل الحد من ىثار بطلان إجراءات التحقيق في المنازعة الضريبية بممارسة دورٍ هام منوطٍ للقاضي المقرر على مستوى جهات القضاء الإداري، فأهمية هذا الدور تبرز في بذل العناية لبيان الإجراءات المعيبة التي لا تبلغ من جسامة عيوبها إلى درجة تهدر بها الحقوق الموضوعية، ليقوم القاضي المقرر بتحيين الوسيلة المناسبة للحد من آثار تقرير بطلانها بالتصحيح أو بالتجديد