Abstract:
تعدّ جريمة المساس بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة من بين أشد الجرائم الدولية خطورةً على الإنسانية، نظرا للآثار المستمرة التي تنجم عنها، مما جعل القانون الدولي يجرم صراحةًهذا السلوك الإجرامي في العديد من النصوص القانونية الدولية، سواء الواردة منها في قواعد القانون الدولي الإنساني، أي في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، أو في قواعد القانون الدولي الجنائي، أي في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
يقتضي تفعيل تكريس تجريم المساس بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة تحديد الجهات أو الأطراف المسؤولة عن ذلك، وتوقيع المسؤولية الدولية للدول المرتكبة لهذه الجريمة، وتلتزم نتيجة لذلك بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وتتخذ ضدّها تدابير قمعية وغير قمعية من مجلس الأمن لإكراهها على وقف فعل المساس، كما يتابع المسؤولين، أي رؤساء الدول والقادة العسكريين، عن ارتكاب هذه الجريمة أمام القضاء الجنائي الدولي، كالمحكمة الجنائية الدولية