Abstract:
يعد عقد الاعتماد الإيجاري وسيلة حديثة استحدثها المشرع الجزائري لتمويل استثمارات المشروعات الاقتصادية فهو من العقود التي تعتمد على تداخل العلاقات والالتزامات بين أطرافه، إلا أنّه يتميز بخصوصية كون أثرت على أداءات الأطراف التي تكون مرجحة لصالح المؤجر التمويلي.
فالقانون أجاز وسمح للمؤجر التمويلي بإمكانية نقل التزامه بضمان العيوب الخفية وضمان التعرض الواقعة عليه أصلا إلى عاتق المستأجر التمويلي، فمن خلال الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري ومن خلال دراسة بنود عقد الاعتماد الإيجاري يظهر نوع من الاختلال فيها، حيث يستغل المؤجر التمويلي الطابع المكمل لهذا الالتزام بإدراج شرط صريح يقضي بإعفائه من ضمان العيوب الخفية وضمان التعرض، بشرط أن يتقرر للمستأجر حق الرجوع على البائع أو المقاول.