Abstract:
لقد منح المشرع الجزائري عدة طرق وضمانات لحماية حقوقه من تعسف الإدارة الضريبة، بدأ من التظلم الإداري المسبق أمام إدارة الضرائب مصدرة القرار وهو إجراء إجباري للشاكي، وفي حالة لم يرضي هذا الأخير بالقرار الصادر من الإدارة، يجوز له أن يتقدم إلى جهة إدارية أخرى يتم الطعن أمامها والمتمثلة في لجان الطعن الإدارية ذلك لاستدراك الأخطاء المرتكبة او الاستفادة من حكم تشريعي او تنظيمي أو الاستفادة من الإعفاء في حالة عدم القدرة على دفع الضريبة او في حالة عدم الاتفاق حول إعادة تقدير المبالغ