Abstract:
يفرض الدور المنوط لعمليات حفظ السلام مجموعة من الالتزامات التي تتقيد بها أثناء عملها في مناطق النزاع المسلح كالحياد والاستقلالية وغيرها ضمن اختصاصها الأصيل الذي يكمن في حماية المدنيين، و تكمن الخطورة في ذلك حينما تتحول هذه العمليات إلى أداة لارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان من طرف موظفيها العاملين لديها، وقد أثيرت شكوك كثيرة بشأن هذه التجاوزات التي تعرض لها أشخاص تحميهم الأمم المتحدة خلال فترة التسعينات كيوغسلافيا سابقا ورواند، وحاليا يدور الحديث عن انتشار ظاهرة العنف الجنسي التي أصبحت مثيرة لقلق بسبب ما يرتكبها هؤلاء الموظفين لاسيما ما يحدث في الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى وغيرها.
تطرح هذه الجرائم تساؤلا مهما بين متناقضين، فمن جهة يتمتع موظفي عمليات حفظ السلم بالحصانة الدولية استنادا للاتفاقيات الثنائية حيث تسعى الدول لحماية رعاياه العاملين في هذه البعثات، وفي ومن جهة أخرى تنص المواثيق الدولية بعدم إعفاء الجناة عن الجرائم الدولية لاسيما نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التي لا تستثني أحد مهما كانت صفته استنادا لمبدأ الاختصاص العالمي