Abstract:
كقاعدة عامة، بمجرد إبرام العقد يرتّب على أطرافه التزامات متقابلة، إّلا أنّه في عقد الاعتماد
الإيجاري يتميز بخصوصية، كون أن. هذه الأخيرة أثّرت على آداءات الأطراف و ذلك بعدم
التّوازن في ترتيب آثاره و التّي تكون مرجحة لصالح المؤجر التّمويلي .
فالقانون سمح و أجاز للمؤجر التّمويلي بإمكانية نقل التزاماته الواقعة عليه أصلا إلى عاتق
09 المتعّلق بالاعتماد الإيجاري، نجد تغليب - المستأجر التّمويلي، فمن خلال الأمر رقم 96
المشرع الجزائري مصلحة المؤجر التمويلي على حساب المستأجر التمويلي ،و مع الحفاظ
المؤجر على كافة الضمانات اللازمة و احتفاظه بحق الملكية التي تعتبر من أقوى الضمانات في حالة تقاعس المستأجر التمويلي عن دفع قسط الأجرة