Abstract:
لم يضع المنظم الجزائري تعريفاً مستقلاً للصفقة العمومية الإلكترونية وإنما اكتفى بالنص على كل عمليـة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي يمكن أن تـــكـــون مـــحل تـــكـــيـــيف مـع الإجـــراءات عـــلى الـــطـــريـــقــة الإلكترونية وهذا ما يفهم من نص المادة 204/ف.3 من المرسوم الرئاسي 15-247، وعليه واستناداً لهذا الأخير وبالرجوع إلى بعض التشريعات المقارنة يفهم أن الاختلاف الجوهري بين الصفقة العمومية التقليدية والتي تعتمد أساساً على الطابع المادي في إجراءاتها والصفقة العمومية الإلكترونية التي تعتمد على الوسط التكنولوجي أي الإلكتروني