Abstract:
نظرا للأهمية البالغة التي يحوزها العقار في تنمية الاقتصاد و تثبيت الملكية العقارية، قام المشرع الجزائري بتحديد مجموعة من الوسائل القانونية و الطرق التي تثبت الملكية العقارية من بينها نجد الدفتر العقاري الذي يعد السند الوحيد للإثبات في الأملاك العقارية في الأراضي العقارية الممسوحة و الذي يعتبر قرار إداري ذو حجية مطلقة في مواجهة الغير، و الذي يصدر عن جهة إدارية مختصة بعد إتمام الإجراءات المادية و القانونية المتعلقة بعملية المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري، و تتمثل هذه الجهة في المحافظة العقارية، و بالتالي فالمنازعات التي تثار بشأن الدفتر العقاري فيما يتعلق بدعوى الإلغاء و دعوى التعويض فان الاختصاص يؤول إلى القضاء، لذلك قطع المشرع بشكل واضح وصريح بشأن القيمة القانونية للدفتر العقاري كونه الوسيلة الحيدة للإثبات في الأملاك العقارية مما يعني الاستغناء عن العقود الأخرى