Abstract:
في ظل العلاقة القائمة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الجبائية، يثور هناك خلاف بشأن أسس الضريبة و تعارض طلبات الأطراف، فكل طرف يسعى إلى تحقيق مصلحته و ذلك بإقامة الدليل على وجود هذا الحق، ففي المنازعات الجبائية و نظرا لخصوصية قواعد الضريبة و إجراءات فرضها، فإن عبء إثبات هذا الحق يقع مرة على الإدارة الجبائية و مرة على المكلف بالضريبة، لذلك ركزنا في دراستنا هذه على نقطتين أساسيتين:
النقطة الأولى تتمثل في كيفية تحديد الأسس الضريبية سواء من طرف الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة، فالأصل أن تحديد الضريبة يكون من طرف المكلف بالضريبة عن طريق التصريح الجبائي و تدعيمه بوسائل محاسبية و أخرى غير محاسبية، و التي يبقى تأكيد قوتها الإقناعية و حجيتها سواء من قبل الإدارة الجبائية نفسها في المرحلة الإدارية للمنازعة الضريبية،أو من قبل القاضي أثناء المرحلة القضائية للمنازعة الجبائية ،استثناءا خول المشرع الضريبي الجزائري للإدارة الجبائية سلطات واسعة في مجال البحث عن أدله ووسائل الإثبات، و المتعلقة بحق الإدارة الجبائية في ممارسة (حق الاطلاع ، طلب التبرير و التوضيح ، الرقابة...).
أما النقطة الثانية تتعلق بقواعد توزيع عبء الإثبات،بحيث أن هذه القواعد تتحدد بدلالة إجراءات فرض الضريبة،فالأصلأن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة الجبائية في حالة ما إذا أرادتإعادةتأسيس و تصحيح الأسس الضريبية المصرح بها بصفة قانونية،إلاأنه في حالة عدم قيام المكلف بالضريبة بتقديم تصريحاته الجبائية أو في حالة عدم الرد و الإجابة على طلبات الإدارة، فإن الإدارة الجبائية تلجأ إلى فرض الضريبة تلقائيا و يقع على عاتق المكلف بالضريبة عبء إثبات مبالغة الإدارة في الأسس الضريبية