Abstract:
يعتبر التدخل الإنساني مفهوم غير محدد المعالم، فقبل عصر التنظيم اعتبر من القواعد العرفية التي يتبناها القانون الدولي التقليدي، دون أن توجد مبادئ وقواعد تضبطه،حيث مارسته الدول القوية لهيمنتها على الساحة الدوليةومع ظهور التنظيم الدولي انتقل هذا الحق من الدول إلى المنظمات الدولية فحدثت الكثير من التغيرات على مفهومه، وبقي رغم ذلك مفهوم التدخل الإنساني غير محدد المعالم لعدم وجود اتفاقية دولية تعالجه، باستثناء بعض النصوص التي المتفرقة في الاتفاقيات الدولية التي تشير إليه بصورة غير مباشرة يرافقها الكثير من الممارسات الدولية .
لقد ترتب على كل هذا عدم وجود نظرية مؤسسة للتدخل الإنساني، ليتحول إلى مفهوم مثير للجدل في القانون الدولي العام نتجت عنه خلافات فقهية واسعة لتحديد مدى شرعيته باعتبار التدخل الإنساني يرمي إلى حماية مواطني دولة ما في الخارج باستعمال الوسائل السلمية أو عن طريق القوة سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية أو حالات الكوارث الطبيعية أو اتهام دولة ما بانتهاك جسيم ومتكرر لحقوق الإنسان على هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين اللذين سوف نتناول فيهما مايلي
المبحث الأولالتدخل الإنساني بالنظر لعلاقته بحماية حقوق الإنسان.
المبحث الثانيالطبيعة القانونية للتدخل الإنساني وموقف الفقه والقضاء الدوليين منه.