Abstract:
الدفع بوجود اتفاق التحكيم بشكل عام هو حق للخصوم وبالتالي فإن الحق في إثارته يكون للخصم صاحب المصلحة والصفة كقاعدة عامة، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالدفع من تلقاء نفسها.
إذا كانت لأنواع الدفوع قواعد وأحكام واجبة التطبيق وفقا لنظرية الدفوع وأحكام التشريعات المختلفة فإن أحكام الدفع بوجود اتفاق التحكيم غير واضحة المعالم في التشريعات المقارنة والدليل على ذلك الاختلاف الفقهي الدائر حول طبيعة هذا الدفع وأحكامه الخاصة