Abstract:
تعد السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل، فهي عبارة عن سند تجاري محرر وفق شكل معين يتضمن أمرً من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع في مكان معين مبلغًا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الإطلاع لأمر شخص يسمى المستفيد أو الحامل، فنجد أن المشرع الجزائري قد سعى إلى دعم التعامل بالسفتجة كورقة تجارية وتعزيز الثقة بها وذلك من خلال تنظيمه لأحكامها بداية من شروط إنشائها إلى غاية تبيان مدة التقادم الدعاوى الناشئة عنها