Abstract:
من خلال دراستنا لموضوع الشارة المميزة تبين أن القانون الدولي الإنساني اهتم بحمايتها بوضع قواعد قانونية حاكمة لها، بهدف حماية السكان والأعيان المدنية، حيث تُستخدم هذه الشارة في زمني الحرب والسلم، سواء كان الغرضمنها وقائي أو دلالي، كما نجد أن القانون الدولي نص على حماية كافة الأجهزةو المعدات والمناطق التي لها شارة مميزة مثل المستشفيات، عربات الإسعافومعدات الصحافيين، وكذا الاعيان الثقافية،والمناطق التي تحوي على قوى خطيرة فكل من أساء و تعدى في استخدام الشارة سواء بتقليدها أو باغتصابها تترتب عليه المسؤولية الدولية ،لذلك نص القانون الدولي على ضرورة وضع إجراءات قانونية وقائية للحد من إساءة استخدام الشارة ،هذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 فبالتالي يجب اتخاذ إجراءات جزائية لقمع هذه الانتهاكات عن طريق فرض عقوبات وتعويضات ،حيث نجد الجزائر من بين الدول التي تُجرم و تعاقب الاستعمال الغير المشروع لشارة خذاما كرسته في الأمررقم 71- 28لسنة 1971 المعدل و المتمم بقانون 18\14في 29 يوليو لسنة 2018