Abstract:
عمل المشرع على تفعيل دور الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ومن بينها الصلح والوساطة من خلال تعديله للقانون 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون 22-13وقد أنشأ هذا التعديل محاكم تجارية متخصصة للفصل في بعض النزاعات المحددة على سبيل الحصر، بينما بقيت باقي المنازعات التجارية التي يختص بها القسم التجاري تعرض على الوساطة كإجراء إلزامي وقبليوأصبح لا يأخذ بإرادة أطراف النزاع، وهذا الإجراء يأتي في إطار السعي لتخفيف العبء عن المحاكم وتعزيز الحلول الودية للنزاعات التجارية.
وتعتبر الوساطة واحدة من أهم الوسائل البديلة بالنظر الى ما توفره من إمكانيات لتسوية النزاعات بصورة ودية، كما تعمل الوساطة على المحافظة وإعادة بناء العلاقات التجارية بين أطراف النزاع