Abstract:
أقر المشرع الجزائري إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي من خلال نصوص المواد (1006) و (1039) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبالتاليفإناتفاق التحكيم او شرط التحكيم ينتج عنه حكم، إلا أن هذا الحكم يختلف عن الحكم القضائي من حيث حجية وإجراءات الاعتراف به وتنفيذه نظرا لخصوصيته وافتقاد المحكم للسلطة الأمر، ما يستدعي تدخل القضاء لإضفاء الحجية وإمهار الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية حتى يكون سندا قابلا للتنفيذ الجبري طبقا لنص المادة (600) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وما ورد من أحكام في اتفاقية نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي وعلى الرغم من التقدم لاتزال هناك تحديات تتعلق بتوحيد المعايير القانونية بين الدول مما يستدعي تعاونا دوليا أكبر