Abstract:
يعود اختصاص الفصل في دعاوى وقف إجراءات التنفيذ الجبري إلى القضاء الإستعجالي في أغلب الأحيان باعتباره جهة قضائية تتميز بالسرعة في الفصل في النزاعات المثارة بين الأشخاص.
يكون اختصاص القضاء الإستعجالي في وقف التنفيذ في حالات أبرزها حالة وجود إشكال في التنفيذ، هذا الأخير ينقسم إلى إشكال وقتي يهدف إلى إصدار إجراء وقتي لا يمس أصل الحق، كوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، وإلى إشكال موضوعي الذي يثور كمنازعة توجه إلى أركان التنفيذ الجبري لإثبات صحته من عدمها.
إضافةً إلى ذلك يختص قاضي الأمور المستعجلة في وقف التنفيذ ومنح أجل الميسرة نتيجة عجز المدين بالوفاء وفقا للأجل المتفق عليه في العقد باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، والأصل في منح أجل الميسرة يعود إلى قاضي الموضوع، لكن في حالة الاستعجال أثناء مباشرة الدائن لإجراءات التنفيذ الجبري يكون الاختصاص في وقف التنفيذ ومنح مهلة الميسرة من قبل قاضي الأمور المستعجلة