Abstract:
يعد إنهاء عقد الإيجار التجاري الذي أبرم في ضل الأمر رقم 75/59 لا يتم إلا بتوجيه التنبيه بالإخلاء من طرف المالك المؤجر، ويكون ذلك عند رفضه تجديد الإيجار للمستأجر الذي نشأ له الحق في الإيجار مع تبيان الأسباب التي أدت به إلى طلب إخلاء الأمكنة المؤجرة، ومنه إذا كانت هذه الأسباب شرعية فللمؤجر الحق في استرجاع محله دون دفعه للتعويض، وذلك وفقا للحالات التي يخولها القانون له وإلا فإنّه يلزم بدفع التعويض الاستحقاقي للمستأجر، أما فيما يخص مدة عقد الإيجار المبرم بعد صدور التعديل الجديد بموجب الأمر 05-02، والذي أصبح يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فبهذا التعديل يلتزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بمجرد انتهاء الأجل المحدد دون الحاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء، وبالتالي لا تجديد ولا تعويض استحقاقي إلّا باتفاق المتعاقدين، وفي حالة امتناع المستأجر الإخلاء فيمكن للمؤجر طرده باللجوء إلى القضاء