Abstract:
إن المشرع الجزائري وفر إلى حد ما الحماية القانونية للورقة التجارية سواء في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة الوفاء، فالأصل أن يطالب حامل السفتجة للمسحوب عليه الوفاء بقيمتها في تاريخ الاستحقاق فليس له أن يلزمه بوفائها قبل هذا التاريخ، كما أن المسحوب عليه لا يجبر الحامل من تسلم قيمة السفتجة قبل الميعاد المحدد للوفاء، فإذا بادر المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد فقد برأت ذمته وذمم جميع الموقعين عليها، وفي حالة امتناعه عن الوفاء فللحامل حق الرجوع على سائر الموقعين وذلك بإجراء الاحتجاج الذي هو إجراء جوهري لتحصيل قيمة السفتجة