Abstract:
إن كون المحل التجاري مال منقول معنوي لا يمنعه من أن يكون محلا لعقد الوصية الذي يعتبر تصرفا ناقلا للملكية دون عوض ينفذ بعد وفاة الموصي.
لانعقاد وصية المحل التجاري فلابدا من توفر أركانها الموضوعية والشكلية، والتي تتطلبها مثل هذه العقود، وأن لا يشوب العقد أي مبطل.
تخضع إجراءات انتقال ملكية المحل التجاري الموصى به للرسمية، بحيث تحرر الوصية من طرف الموثق الذي يلتزم باتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، وباعتبار الوصية تصرف أحادي الطرف، فإنه يجوز للموصي الرجوع في وصيته