dc.contributor.author |
والي, صوفية |
|
dc.contributor.author |
أومزيان, أنيسة |
|
dc.contributor.author |
شيتر, عبد الوهاب. مشرفا و مقررا |
|
dc.date.accessioned |
2025-07-15T13:22:57Z |
|
dc.date.available |
2025-07-15T13:22:57Z |
|
dc.date.issued |
2025-06 |
|
dc.identifier.other |
342MAS/1054 |
|
dc.identifier.uri |
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26076 |
|
dc.description |
تخصص: القانون الدولي العام |
en_US |
dc.description.abstract |
تقوم ولاية محكمة العدل الدولية على مبدأ الاختيار بمعنى أن الدول هي التي تقرر ما إذا كانت ستلجأ للمحكمة لحل نزاع معين أم لا، ويتم ذلك إما عن طريق تصريح واضح من الدول المتنازعة أو من خلال قبول ضمني، لكن في بعض الحالات يصبح اختصاصها إجباريًا، مثل وجود اتفاقيات دولية تنص على حل النزاع أمام المحكمة، أو إذا أعلنت الدول مسبقًا قبولها اختصاصها بشكل إلزامي، تشمل صلاحية المحكمة كل النزاعات القانونية بين الدول، مثل تحديد مدى مسؤولية الدول عند انتهاكها للالتزامات الدولية، ويمكن للمحكمة أن تصدر تدابير تحفظية مؤقتة خلال النظر في القضية، وذلك لحماية حقوق الأطراف ومنع وقوع أضرار يصعب معالجتها لاحقًا، مع الالتزام الكامل بتنفيذ هذه التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام المحكمة، وهذا ما لم تلتزم به إسرائيل في قضيتها مع جنوب إفريقيا بشأن ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية في حربها ضد دولة فلسطين، كما أن لأحكام التي تصدرها المحكمة ملزمة ونهائية ولا يمكن الطعن فيها، وفي حال امتناع إحدى الدول عن تنفيذ الحكم يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ الإجراء المناسب حسب الحالة، إما بموجب الفصل السادس الذي ينص على الحل السلمي للنزاعات أو الفصل السابع وبموجبه يتم التدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.publisher |
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية / كلية الحقوق و العلوم السياسية / أبوداو |
en_US |
dc.subject |
محكمة العدل الدولية : جريمة الإبادة الجماعية : التدابير المؤقتة |
en_US |
dc.subject |
مجلس الأمن : ميثاق منظمة الأمم المتحدة |
en_US |
dc.title |
الحرب الإسرائيلية على فلسطين أمام محكمة العدل الدولية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |