Abstract:
تعد التجارب العلمية التي تجري على الإنسان من الأعمال الطبية ذات الخطورة البالغة، نظرا لما تشكله من مساس مباشرة بالسلامة الجسدية و البدنية للشخص الخاضع لها، وقد خصص المشرع الجزائري تنظيما قانونيا لهذه المسألة في إطار القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، حيث أجاز إخضاع الإنسان للتجارب العلمية لأغراض علمية أو علاجية، شريطة احترام جملة من الضوابط القانونية الصارمة، وعلى هذا الأساس أضفى المشرع المشروعية على هذه الأفعال متى تم احترام الشروط المحددة قانونيا، ورتب في المقابل مسؤولية جزائية على كل من يخالف تلك الأحكام سواء من الأطباء أو القائمين على التجارب، حماية لسلامة الجسدية للإنسان