Abstract:
عرف المشرع الالتزام بأنه الرابطة القانونية التي تربط بين الدائن والمدين بحيث تفرض هذه العلاقة على كل طرف القيام بما يقع عليه من التزام، وما دام أن الالتزام غير دائم فإنه ينقضي دون الوفاء به بثلاث كليفيات تناولها المشرع الجزائري في القانون المدني.
إما بالإبراء أين يبرأ الدائن بإرادته ذمة مدينه، أو باستحالة التنفيذ وذلك في حالة حدوث مانع أو قوة قاهرة تحول دون قيام المدين بإلزامه، أو بالحالة الأخيرة المتمثلة في التقادم المسقط الذي يتم بمضي مدة من الزمن على استحقاق الدين دون المطالبة به من طرف الدائن