Abstract:
إن الحق بدون دليل عند المنازعة فيه لا قيمة له حتى و إن لم يكن الإثبات ركنا في الحق.و يطلق مصطلح الإثبات القضائي أنه الفعل الذي بمقتضاه يتقدم أحد الخصوم إلى القاضي بالوسائل اللازمة لإقناعه و يلجأ الأشخاص لتثبيت و الحفاظ على حقوقهم للكتابة بنوعيها الرسمية و العرفية و لكل منهما نظام و مقومات خاصة و لهذا قررنا طرح الإشكالية التالية : ما مدى فعالية النظام القانوني للكتابة كدليل للإثبات؟