Abstract:
توصلنا من خلال البحث والتحليل لموضوع الدفاع الشرعي والحرب الاستباقية إلى أن حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في القانون الدولي جاء من اجل المحافظة على حق البقاء، إذا ما تعرضت إلى عدوان خارجي، وبذلك فحق الدفاع الشرعي يعد استثناء من مبدأ منع استعمال القوة المسلحة في العلاقات الدولية.
ولكن من النتائج المستخلصة أن المادة 51 من الميثاق لم تكن واضحة المدلول، فهناك من فسرها تفسيرا واسعا وهناك من فسرها تفسيرا ضيقا، فقد ثار خلاف بين الدول في كل الجوانب التي تناولتها المادة 51 من بينها مفهوم الهجوم أو العدوان المسلح، أين لم يتم تقديم تعريف دولي إباحة وهناك موحد متفق عليه، كما ثار خلاف أيضا حول طبيعة الخلاف الشرعي، هناك من يعتبره سببا من أسباب الإباحة ومنهم من اعتبره مانع من موانع المسؤولية، أي تنتفي المسؤولية عن الدولة التي تلجأ لاستعمال القوة المسلحة في إطار الدفاع الشرعي، كما أن القرار الصادر عن الجمعية العام الخاص بتعريف العدوان لم يقم بتحديد الأفعال التي لا تشكل عدوانا، فهي على سبيل المثال لا الحصر، وترك الفرصة لمجلس الأمن إذا رأى أفعالا أخرى تشكل عدوان.
فالبتالي لا يمكن تطبيق فكرة الدفاع الشرعي ما لم يكن هناك تنظيم قانوني متكامل يقوم على تعريف دقيق للعدوان وللدفاع الشرعي.
ضف إلى ذلك عدم استقرار مجلس الأمن على موقف ثابت، اتجاه الدفاع الشرعي وذلك يقف على مزاج أعضائه الدائمين، وكذا غياب تام لرقابة مجلس الأمن على عمليات الدفاع الشرعي، كما أن عمليات الدفاع الشرعي الوقائي يشكل إخلالا لنظام الأمن الجماعي، حيث أن هذه العمليات تمس بضوابط هذا النظام، نتيجة لذلك تولدت ضرورة ملحة، تستلزم تدخل مجلس الأمن باعتباره الجهاز الرئيسي المختص بحفظ السلم والأمن الدوليين، وإعادتهما إلى نصابهما، لفرض نظام الأمن الجماعي على عمليات الدفاع الشرعي.
يتضح مما سبق تحليله أن الحرب الاستباقية على أنها بعد مستحدث من الدفاع الشرعي وقد ظهرت جليا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بدعوى مكافحة الإرهاب، أين مررت الو.م.أ حملتها العسكرية في أغانستان بعدوى استخدام حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية مؤيدة في ذلك بقرا مجلس الأمن بقرار 1368 والقرار رقم 1373 المتعلقان بشأن مكافحة الإرهاب الدولي وذلك بتحديد طبيعة هجمات 11 سبتمبر حسب وجهة نظر الو.م.أ على أنها عدوان مسلح