Abstract:
النشاطات الخاضعة لسلطة منح الاعتماد حتى ولو تم تحريرها من احتكار الدولة غير أن هذه الأخيرة لا تزال تفرض عليها إجراءات إدارية مشددة ومعقدة ويظهر ذلك جليا في تعدي السلطة التنفيذية على صلاحيات لجنة الإشراف على التأمينات فمن أجل إنشاء شركات التامين و أو إعادة التأمين يجب الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالمالية.
أما في المجال المصرفي والبورصة فقد تم إخضاعهما للاعتماد المزدوج بمعنى يجب الحصول على الترخيص والاعتماد وما في ذلك من تضييع للوقت و الجهد مما جعل الاستثمار في الجزائر في حالة ركود لعـدم وجود تناسق بين النصوص القانونية الهائلـة وما هـو مكرس على أرض الواقـع، وهذا ما يدل على هشاشة النظام المالي في الجزائر.
ولذلك كان لزاما على المشرع ، التدخل من أجل ملئ الفراغات التي تنقص من مجال ممارسة صلاحياتها.
ومقابل السلطات الممنوحة لهذه الهيئات كإصدار القرارات الإدارية المنفردة المتمثلة في منح الترخيص، الاعتماد، وضع المشرع مجموعة من الضمانات من أجل ضمان حقوق الأفراد، حيث تخضع القرارات الصادرة عن هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، وعليه يمكن القيام بتظلم إداري مسبق، ولكن هذه الإمكانية منحها المشرع لهيئات دون أخرى فيمكن اللجوء إلى هذا الإجراء في القطاع المصرفي أما في قطاع البورصة و التأمين تم تكريس إمكانية الطعن القضائي فقط، كما تظهر عدم استقلالية هذه الهيئات من خلال الإعانات المالية التي تتلقاها من الدولة فمثلا لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها فبالرغم من تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي إلا أنها تتلقى الإعانات المالية من الخدمات التي تقدمها و يتم تحديد نسبتها من الوزير المكلف بالمالية