Abstract:
إنّ الوسيط المالي في عمليات البورصة يشكل القلب النابض للبورصة كون أنها ترتكز بالأساس على المعاملات التجارية التي يقوم بها تنفيذاً لأوامر الزبائن، لهذا فإن المشرع الجزائري حصر ممارسة نشاط الوساطة على الشركات التجارية المعدة لهذا الغرض، البنوك، المؤسسات المالية و ذلك بعد الحصول على الاعتماد، كما تم إحاطة الوسيط المالي بضمانات و أُقرت له مجموعة من الحقوق و خصه التزامات و تترتب في حالة إخلال الوسيط بالتزاماته مسؤولية تأديبية، مدنية، جزائية، بالإضافة إلى إلى طرق تسوية النزاعات التي يكون طرفاً فيها و كذا طرق
انقضاءه المقررة وفقاً للقواعد العامة