Abstract:
بالرّغم من اعتراف اتفاقية واشنطن في الجملة الأولى من نص المادة 42/1 منها بقاعدة قانون الارادة في اختيار القانون واجب التطبيق، وتأكيدها على تطبيق قانون الدولة المضيفة بالإضافة الى قواعد القانون الدّولي في حالة عدم الاتفاق على القانون واجب التطبيق في الجملة الثانية من نفس المّادة، إلاّ أنّ هذا لم يمنع محاكم التّحكيم من السّعي لوضع حدود لذلك من خلال اللّجوء إلى تطبيق القانون الدّولي ومنحه ليس فقط دورا تصحيحيّا وتكميليّا بل حتّى إستبعاديّا