Abstract:
استحدث المشرع الجزائري الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون رقم 08 09.
باعتبار الوساطة طريق بديل لحل النزاعات، والتي تهدف إلى تجنب مساوئ القضاء لتحقيق عدالة فعّالة، هذا لا يعني استبعاد القاضي من نطاقها،على أساس السلطات التي منحها له القانون، التي تخوّل له التدخل في كل مراحل الوساطة، فهو المشرف والمؤطر لعملية الوساطة