Abstract:
تعتبر المرحلة الإدارية لتسوية المنازعة الضريبية مرحلة أولية و ضرورية منحها المشرع للمكلف بالضريبية للدفاع عن حقه، وذلك عن طريق رفع شكوى وفق شروط وآجال محددة قانونا، وهذا التظلم أقره المشرع كضمانة للمحافظة على حقوق المكلف، كما أعطى له حق الاعتراض على إجراءات التحصيل التي تعد من بين الضمانات الممنوحة من قبل المشرع الضريبي.
ويتم الطعن الإداري على مستويين أولا:الطعن الإداري المسبق:الطعن الإداري لدى إدارة الضرائب إجراء سابق وشرط ضروري لقبول الطعن القضائي.وتتكون هذه المرحلة من مجموع القواعد الإجرائية المتبعة أمام إدارة الضرائب لفحص اعتراضات وشكاوى المكلفين بالضريبية.
وترسل الشكوى النزاعية للإدارة الضريبية مهما كان نوع الضرائب والرسوم وتخضع بذلك للقواعد المتعلقة بتقديم الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات بشأنها.
ثانيا:الطعن أمام اللجان الإدارية للطعن:يمكن للمكلف بالضريبية الذي لا يرضى بالقرار المتخذ بشأن شكواه من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائى للضرائب أو رئس مركز الضرائب أو رئس المركز الجواري للضرائب بحسب الحالة اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة وذلك طبقا للأحكام والمقتضيات الواردة بقانون الإجراءات الجبائية