Abstract:
تعتبر القرائن من الوسائل غير المباشرة في الإثبات الجنائي بالرغم من أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة، إلا أنه يتضح من خلال نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية أن النظام السائد في الإثبات هو النظام الحر.
حيث تحتل القرائن في العصر الحاضر مرتبة متميزة إذ تصلح أن تكون دليل قائم بذاتها كما أنها تنقسم إلى نوعية:قرائن قانونية,وهي تلك التي نص عليها المشرع على سبيل الحصر ولا يمكن للقاضي أن يحكم بغير ذلك فهي تقيد القاضي الجنائي، كما تقوم بتعطيل مفعول قرينة البراءة المفترضة في المتهم، والنوع الآخر يتمثل في القرائن القضائية التي هي من استنباط القاضي للواقعة المجهولة من المعلومة فهي بدورها تحتل مكانة بارزة في الإثبات نظرا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة فقد منح للقاضي الاستعانة بالقرائن القضائية مما يسهل الوصولإلى بناء اقتناعه في إصدار الحكم.