Abstract:
لتحقيق حُسن تنفيذ الصفقة العمومية نّص المشرع على مجموعة من الضمانات ممنوحة لطرفيّ الصفقة والمُتمثلة في ضمانات المتعامل المتعاقد وكذلك ضمانات المصلحة المتعاقدة، بحيث تلك الضمانات مُصنفة إلى صنفين، حيث الصنف الأول مُنح في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية أما الصنف الثاني فإنّها تُثار في حالة نشوء نزاع.
فبالنّسبة لضمانات تنفيذ الصفقة العمومية فهي محصورة في الحق في المُقابل المالي والحق في الحفاظ على التوازن المالي للصفقة وكذلك ضمانات التنفيذ المالي والتّقني لها، أمّا في حالة نُشوء نزاع وُجب تسويته إمّا عن طريق التسوية الوُّدية أو اللّجوء أمام التسوية القضائية للنزاع.