Abstract:
صفوة القول يتقرر في قولنا،أنّ شركات المساهمة وفق القانون الجزائري والفقه المقارن، قد نضّرت في شأنّها جملة من القواعد الإجرائية والموضوعية، خاصة ما تعلق برأسمالها،وما يعتريه من تعديل الذي تسوغه جملة من المبررات والأسباب التي تستوجب انتهاج خطط محكمة، وذلك قصد الاضطلاع بالمشاريع الاقتصادية الضخمة من جهة،وتعزيز مكانتها التنافسية في سوق السلعة من خلال الخدمة التي تنتجها من جهة أخرى،فبدلا أن تواكب هذه التحديات بقروض عن طريق إصدار سندات وطرحها للاكتتاب العام،يمكن أن تقرر زيادة رأسمالها لتتيح الفرصة أماّم العاملين كي يصبحوا مساهمين فيها.
للشركة لها أن تنتهج صورة أخرى من التعديل، والمتمثلة في تخفيض رأسمالها، بحيث يمكن للهيئة العامة غير العادية أن تلجأ إلى هذا الأسلوب من التعديل، وذلك عند تأزم الوضع المالي للشركة المساهمة ووجود خسائر تؤدي إلى فقد جزء من رأسمالها، بحيث لا تستطيع تعويضه من الأرباح المستقبلية، فتقوم بتخفيض رأسمالها، وقد حددت المادة 712 من القانون التجاري أساس هذا التخفيض.
ضف إلى ذلك أنّ الشركات المساهمة، تضطلع قانونا باصدار3انوع من الأوراق المالية يطلق عليها الفقه الصكوك المالية،وهي الأسهم والسندات وحصص التأسيس، إلا أنّه ولاعتبارات قانونية ولحتميات وقائية، فقد منع القانون التجاري الجزائري إصدار حصص التأسيس، وجعل إصدارها تحت طائلة العقوبات، وذلك في المادة 715 مكرر 31 وعلة المنع والحظر تتجلى في الاستئثار بنصيب ثابت في أرباح الشركة، دون أن يتحملوا شيئا من خسارتها، وذلك لعدم مساهمتهم في تكوين رأسمالها