Abstract:
تنقسم جرائم الإفلاس في القانون التجاري الجزائري إلى نوعين، جريمة الإفلاس بالتدليس وجريمة الإفلاس بالتقصير وهذه الأخيرة تنقسم بدورها إلى جريمة الإفلاس بالتقصير الوجوبى وجريمة الإفلاس بالتقصير الجوازي، ولقيام هذه الجرائم يشترط صفة التجارية والتوقف عن الدفع.
وعليه نجد المشرع الجزائري لم يكتفي فقط بالتوقيع العقوبات الأصلية والتكميلية على التاجر الفرد المتوقف عن الدفع، بل وسع من دائرة التجريم ليشمل الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، وكذلك مديري ومسيري الشركات التجارية، وأقارب المفلس وغيرهم والدائنين والوكيل المتصرف القضائي، وهذا دليل على اهتمام المشرع الجزائري بالمعاملات التجارية