Abstract:
إن المشرع الجزائري لم يعرف الصلح القضائي في المواد التجارية، بل إكتفى بالإشارة في نص المادة 459 من القانون المدني الجزائري إلى تعريف عقد الصلح بوجه عام من حيث أنه: "عقد ينهي به الطرفين نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه".
إن الصلح القضائي في المواد التجارية طريق بديل لتسوية النزاعات التجارية، وذلك بسعي وطلب من الخصوم أو بمبادرة من القاضي التجاري قبل الفصل النهائي في المنازعة التجارية.
ينتهي الصلح في المواد التجارية بتحرير محضر يشمل كل الاتفاقات التي توصل إليها أطراف النزاع لإنهاء الخلافات القائمة بينهم، ويخضع المحضر لإجراءات اضفاء الصيغة التنفيذية لتنفيذه قانونا