Abstract:
تطرق المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة إلى الموانع الشرعية بنوعيها المؤبدة والمؤقتة، وقد استنبطها من الشريعة الإسلامية حرفيا وإذا كان المانع المؤبد بأسبابه الثلاث: النسب، المصاهرة، والرضاع، والمانع المؤقت كالمحصنة، والمعتدة من طلاق أو وفاة، المطلقة ثلاث، الجمع بين المحرمين، الجمع بين أكثر من أربعة نساء، المانع الديني، وبالرغم أن المشرع أغفل بعض التفاصيل، إلا أنه فتح المجال للقاضي حين يجد أي غموض فيما لم ينص عليها القانون الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 222 من ق.أ.ج، وهو ما يسد الفراغ القانوني في بعض المسائل والأحكام