Abstract:
نظرا لكون الصفقات العمومية من أهم الوسائل التي تمكن الإدارة من إنجاز مختلف الأشغال، واقتناء اللوازم الضرورية من أجل تلبية مختلف الخدمات والدراسات المراد إنجازها، فإن عملية إبرامها وتنفيذها تتضمن إجراءات وطرق مختلفة، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفي حالة الإخلال بهذه الأحكام تنشأ منازعات بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد سواء في مرحلة الإبرام، والمتمثلة في الإخلال بمبدأ الشفافية والعلانية، الإخلال بمبدأ المنافسة العامة، والإخلال بمبدأ المساواة، كما تنشأ أيضا منازعات في مرحلة تنفيذ موضوع الصفقة، المتمثلة في إخلال المصلحة المتعاقدة بالشروط التقنية والمالية للصفقة، وإخلال المتعامل المتعاقد لمختلف التزاماته كامتناعه أو تأخيره عن تنفيذ الصفقة أو تنفيذها بصورة غير مرضية للمصلحة المتعاقدة .
إذا نشأ نزاع ألزم المشرع الجزائري الأطراف المتعاقدة تسويته بالطرق التسوية الودية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15/247 ، المتمثلة في (الطعن الإداري المسبق، الطعن أمام لجان الصفقات المختصة، الصلح ، التحكيم)، قبل أي مقاضاة أمام العدالة