Abstract:
حعل الاجتهاد القضائي الفرنسي مبدأ منع الأشخاص العامة من اللجوء إلي التحكيم من مبادئ القانون العام ليتوسع في تطبقه من المعيار العضوي إلي المعيار المادي, فكانت بعض الصفقات العمومية محل استثناء عن مبدأ المنع, ليشمل الاستثناء السماح للأشخاص العامة اللجوء إلي التحكيم علي المستوى الدولي ليس باعتبارها صفقة عمومية لكن باعتبارها عقد من عقود التجارة الدولية.
قد شرع المشرع الجزائري نضيره الفرنسي قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, و يعد صدوره ذهب الي أبعد من ذلك, و تحت ضغط الحاجة الي جلب الاستثمار فتح المشرع الجزائري المجال للتحكيم في جميع الصفقات العمومية سواء كانت داخلية أو دولية.
لجأ المشرع الجزائري ألي التحكيم في الصفقات العمومية كان ارتجاليا دون وضع نظام قانوني خاص به يتكيف مع مبادئ القانون العام باعتبار الصفقة العمومية عقد إداري.