Abstract:
كل المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية وكذا القوانين الوطنية، أكدت على الحظر المطلق لجريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأكدت على حق الإنسان بالتمتع بكل الحقوق والحريات الأساسية والحفاظ على كرامته. ما لم يتحقق في الواقع، فمازالت هذه الحقوق تنتهك لأسباب عديدة سياسية منها أو عرقية…، وانتشار النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. مما استدعى فرض آليات للوقاية وللردع، دولية منها وإقليمية، وتكييف جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية، أو كجريمة إبادة أو تكييفها كجريمة حرب ما ساهم في إثارة مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم ومتابعتهم مهما كان نوع الجريمة، مما أدى إلى الحظر المطلق لهذه الجريمة وغلق كل أبواب اللاعقاب أمام المسئولين عن هذه الجريمة، وذلك بتفعيل دور المحاكم الوطنية لمتابعتهم ومحاكمتهم على أساس الاختصاص العالمي، وإذا لم يتم ذلك لأي سبب كان، فللمحكمة الجنائية الدولية القيام به بتفعيل اختصاصها التكميلي