Abstract:
يتم إثبات الجرائم الجمركية بوسيلتين، إحداهما جمركية تعد الطريق العادي و الأساسي و يتعلق الأمر بالمحاضر الجمركية ،سواء كان محضر حجز أو محضر معاينة ،حيث أضفى عليها المشرع الجزائري قوة ثبوتية غير مألوفة في وسائل إثبات القانون الجنائي،إذ تكتسب هذه المحاضر نوعين من الحجية،حجية مطلقة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير،و حجية نسبية إلى غاية إثبات العكس.
أما بالنسبة للوسيلة الثانية فهي وسائل إثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية،و ذلك في حالة تعذر الإثبات بواسطة المحاضر الجمركية،يتعلق الأمر بالأدلة المباشرة من اعتراف و شهادة الشهود،و الخبرة،إضافة إلى أدلة غير مباشرة المتمثلة في القرائن،وتتمتع أيضا إدارة الجمارك بفرصة أخرى لا تقل أهمية ألا و هي وسيلة التعاون مع البلدان الأجنبية بكل الوثائق و التقارير و المعلومات التي تضعها و تسلمها ،حيث أجاز المشرع الجزائري اللجوء إليها