Abstract:
تتمتع الإدارة المتعاقدة بسلطة تعديل الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة باللجوء إلى آلية الملحق، الذي يشكل وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة و يكون الهدف منه الزيادة في الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة، و يكون ذلك بمراعاة مجموعة من الضوابط و القيود التي تحكم مشروعية إبرامه.
يخضع الملحق للفحص من طرف هيئات الرقابة الخارجية القبلية، وذلك للتحقق من مدى مطابقته للأحكام المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
نظرا لتغليب فكرة المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة أثناء تعديل الصفقة العمومية فإنه يمكن أن يثير ذلك نزاعات بين الأطراف المتعاقدة و يتم حلها وديا قبل اللجوء إلى القضاء