Abstract:
نظام الشهر العيني يستنبط أساسه في تطهير التصرفات العقارية من العيوب المحيطة بها،غير أن المشرع الجزائري لم يقف إلى هذا الحد فنرى أنه من جهة تبنى حقيقة نظام الشهر العيني الذي يطهر الحقوق و يأخذ بأثره المنشئ للحق.
إلا أنه في نفس الوقت سمح المشرع للمتضررين من الحقوق المشهرة مجال الطعن فيها ذلك من خلال نصه صراحة على ذلك في المرسوم التنفيذي 76−63 المتضمن تأسيس السجل العقاري في مادته 85 و 72 أشار إلى نوع من الدعوى الغير مذكورة في المادة 85 وأكد علية في القانون 08−09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد صدوره سنة 2008في المواد 17−515 و 519 منه.
كما أنه وضع في نفس الوقت على هذا الطعن شرطا قبل المطالبة به أمام القضاء و هو إخضاع العريضة الافتتاحية للدعوى لعملية الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة بها، وفي حالة عدم مراعاة ذلك رتب جزاء ألا و هو عدم قبول الدعوى شكلا،مما يتضح أن المشرع لم يحصر التصرفات المشهرة و لم يطهرها من العيوب الملموسة بها