Abstract:
دي تحول الدولة الجزائر يةٌ من دولة متدخلة إلى دولة منظمة ، تبن هٌا أساليبٌ و آليات لضبط القطاع الاقتصادي والمالي ،ً والتي تعرف بسلطات الضبط المستقلة، هدفها ضبط السوق ، حما يةٌ وتطو رٌ المنافسة و النظام العام الاقتصادي.
ولأداء هذه السلطات مهامها زودها المشرع بعدة اختصاصات، والتي أخضعها لقواعد إجرائية أو ما عٌرف بنظام المتابعة ، هذا لضمان
وحما يةٌ حقوق و مصالح المتعاملينٌ الاقتصاد ينٌٌ وتكر سٌا لمبدأ المحاكمة العادلة.
إلا أن ما يعاب على هذا النظام للمتابعة ، هو عدم توحيدٌه بينٌ جميعٌ سلطات الضبط ، شأن قانون الإجراءات المدنيةٌ والإدار ية
أو قانون الإجراءات الجزائية ، حتى سٌهل الطريقٌ للمتعامل الاقتصادي مهما كانت سلطة الضبط التي خٌضع لها الرجوع إليهٌ بدلا من
أن يتيه بينٌ النصوص التأسيسيةٌ والتنظيميةٌ لهذه الأخيرٌة أو القواعد العامة للقانون، ومن جهة أخرى إتسام هذا النظام بالغموض
والتذبذب، فالبنسبة للغموض فيظٌهر من حيثٌ استعمال المشرع مثلا لعبارات عامة كنصه على خضوع قرارات بعض هذه السلطات
للطعن القضائى دون تحد يدٌ الجهة القضائية المختصة ، او عدم تحد يدٌ مهلة الطعن ضدها، أما تذبذب المشرع فيظٌهر من خلال نصه على
بعض الإجراءات ضمن سلطة ضبط معينٌة وسكوته عنها في سلطة أخرى شان مبدأ الاستعانة بمحامي .ً
إن هذا الغموض والتذبذب راجع إلى التقليدٌ الأعمى للمشرع من نظيرٌه الفرنسي دون مراعاته لخصوصياٌت التشر يع الوطني .ً