Abstract:
تعد هذه الدراسة إطلالة على تنظيم المشرع الجزائري لمهنة المحاماة من خلال وضع شروط وضوابط قانونية، أهمها واجب الالتزام بالسر المهني، وهو ما يبين لنا رغبته في توفير الثقة الكافية لهذه المهنة، وفي نفس الوقت سمح في نصوص عدة الخروج عن السر المهني من أجل المصلحة العامة. وعليه ومن خلال هذا البحث يمكن القول أنّ كافة الجرائم تعتبر أعمالا شاذة ناجمة عن سلوك منحرف للإنسان مصدره عوامل نفسية أو مادية، بمعنى أخر أنّ الجرائم يمكن أن تكون واقعة على الأشخاص كالقتل أو قد تكون جرائم واقعة على الأموال نذكر منها جريمة تبيض الأموال التي تعتبر جريمة تجمع بين الواقعتين. تقع على الأموال والأشخاص بهدف الحصول على أموال ملوثة كالقيام بالقتل بغرض الحصول على الأموال وتبييضها. يعد إفشاء السر المهني من جرائم الأشخاص التي تصيبهم في شرفهم واعتبارهم، لكن استثناء من قاعدة العقاب عن الإفشاء أنه يمكن للمحامي إفشاء السر المهني دون أن يعاقب على ذلك نظرًا لوجود أسباب تزيل الصفة الإجرامية عن الفعل بهدف حماية المصلحة العامة بمعنى أخر إذا كان القانون يحمي السر المهني بالاستناد إلى مصلحة اعترف لها بواجب كتمانها، فإنه إذا وجدت مصلحة أعلى منها تبرر الالتزام بإفشائه يتعين إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل. وعلى ذلك فان الأصل في السر المهني هو المحافظة عليه والاستثناء هو الإفشاء عنه بهدف المصلحة العامة الأعلى من مصلحة الالتزام به تطبيقًا للقاعدة القانونية التي تقضي لا عقوبة إذا كان الفعل قد أمر به القانون وقام القضاء بالترخيص بذلك بهدف تحقيق العدالة