Abstract:
عمل المشرع الجزائري منذ الاستقلال على إرساء ترسانة قانونية من شأنها ضبط مسألة إثبات الملكية العقارية، وذلك بسن جملة من القوانين والأنظمة حتى تتلاءم مع طبيعة ووضعية المنطقة المراد إثباتها، حيث يكون الإثبات في المناطق غير الممسوحة بموجب السندات الرسمية بمختلف أنواعها إلى جانب العــــــقود العرفية الثابتة التاريخ والمــــــــحررة قـــبل الفاتـــــح من جانفي 1971 سنة دخول قانون التوثيق حيز التنفيذ، أمّا بالنسبة للإثبات في الأراضي الممسوحة فيكون بموجب الدفتر العقاري باعتباره السند الوحيد المعترف به، والذي يتم استصداره من طرف المحافظة العقارية بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها قانونا